منتديات عالم حواء *&* للمرأة المسلمة *&*
حقوق المريض النفسي 552229

نتمنى لكِ طيب الإقامة في رحاب أقسامنا على أمل أن تستمتعي وتستفيدي
يمكنكِ المشاركة ووضع المساهمات في المنتدى دون الحاجة إلى التسجيل



مع أطيب التحيات
إدارة المنتدى
حقوق المريض النفسي 428679
منتديات عالم حواء *&* للمرأة المسلمة *&*
حقوق المريض النفسي 552229

نتمنى لكِ طيب الإقامة في رحاب أقسامنا على أمل أن تستمتعي وتستفيدي
يمكنكِ المشاركة ووضع المساهمات في المنتدى دون الحاجة إلى التسجيل



مع أطيب التحيات
إدارة المنتدى
حقوق المريض النفسي 428679
منتديات عالم حواء *&* للمرأة المسلمة *&*
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات عالم حواء *&* للمرأة المسلمة *&*

نتمنى لكِ طيب الإقامة في رحاب أقسامنا على أمل أن تستمتعي وتستفيدي
 
الرئيسيةأحدث الصوراتصلي بناالتسجيلدخول
لا يجوز الالتحاق بهذا المنتدى إلا الأخوات فقط , ومن يشترك فيه من غير الأخوات فهو آثم أمام رب العالمين والله حسيبه وليتقي الله في نفسه فالله سيتتبع عورته في جوف بيته
يمنع وضع الصور المفزعة أو صور نساء متبرجات ويمنع وضع الأغاني أو أي شيء يخرج عن الشريعة الإسلامية
 يمكنكِ المشاركة ووضع المساهمات في المنتدى دون الحاجة إلى التسجيل

 

 حقوق المريض النفسي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مديرة المنتدى
الإدارة
الإدارة
مديرة المنتدى


عدد الرسائل : 451
الجنس : انثى
نقاط العضوة : 6364
سُمعَة العضوة : 21
تاريخ التسجيل : 28/11/2008
الجنسية : حقوق المريض النفسي Eg10
احترام قوانين المنتدى : حقوق المريض النفسي 111010
دعاء : حقوق المريض النفسي Wtm72110

حقوق المريض النفسي Empty
مُساهمةموضوع: حقوق المريض النفسي   حقوق المريض النفسي Icon_minitimeالثلاثاء مايو 26, 2009 1:08 am

مـادة ( 40 ) : يتمتع المريض النفسي الذي يُعــالج بإحــدى المؤسسـات المنصوص عليها في المـادة ( 1 ) بالحقوق الآتيـــــة :-
1. تلـقي العنـاية الواجبة في بيئـة آمنة ونظيفة .
2. حظر تقييد حريته على خلاف أحكام القانون .
3. الإحـاطة علمـاً باسـم ووظيفة كل أفـراد الفريق العلاجي الذي يرعـاه بالمستشفى
4. رفض مناظرتـه أو علاجـه بمعرفة أيٍ من أفراد الفريق العلاجي .
5. تلـقي المعلومـات الكاملـة عن التشخيص الذي أُعطي لحـالته وعن الخطة العلاجـية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته .
6. أن يكون العلاج المُقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمُعترف بها في الأوسـاط العلمية .
7. رفض الخضـوع للبحوث العلمية على أن يحظـى في حالة الموافقة بشـرح كامل لهدف التجربة وذلك بمراعاة حظر إجراء البحوث على
المرضى الخاضعين لقرارات الإدخـال والعلاج اللاإرادي .
8. حماية سرية المعلومـات التي تتعلق به وبملفه الطبي وكذلك خصوصيـاته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمستشفى .
9. الإطلاع على صورة ملفه الطبي وأن يحصـل على نسخـة كـاملة منه طبقاً لمـا تحدده اللائحة يكن خاضعاً لنظامالإدخال أو العلاج اللاإرادي وفي هذه الحالة يجوز للمريض طلب ذلك من المجلس المحلي لة
10. لتظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجـراءات التي تحددهـا اللائحة التنفيذية .
11. مقابلة زائريـه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية . وأن يُمَكّن من مقابلة
محاميه .
12. الحصول على إجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية المُوضوعة لـه .
13. طلب الخروج من المستشفى دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة إدخاله لا إرادياً .
14. الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي وغير الجسدي والمعاملة المُهينة .
15. حريـة الحصول على خدمـات البريد والهاتف والإنترنت حال توافرها بالمستشفى .

مـادة ( 41 ) : مع عدم الإخلال بقرارات العلاج اللاإرادي والأوامر العلاجية وبمراعاة ما تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الصدد يتمتع المريض النفسي بالحق فيما يلي :-
أ- تلـقي المعلومـات اللازمة لإعطـاء موافقة صريحة حـرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجـي .
ب- رفض العلاج المقدم له وأن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض على صحتـه .
ج- أخـذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجـه وخروجه من المستشفى والحصول كتابةً من إدارة المستشفى على خطة علاجـه وخروجـه .

مـادة ( 42 ) : تلتزم كل مؤسسة خاضعة لهذا القانون بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض المنصوص عليها في المادتين السابقتين عند الدخول وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق بملفه الطبي وأخـرى بالسجـلات الطبية بعد التوقيع عليهمـا من المريض . كما تلتزم بوضع نسخـة من تلك الحقوق في أمـاكن ظـاهرة ليطلع عليها المرضـى والزائـرون .

مـادة ( 43 ) : تُشكـل بكل مؤسسـة لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المؤسسـة على النحو التـــــــالي :-
1. طبيب من المؤسسة . ( رئيساً )
2. أحد أهــالي المرضى . ( عضواً )
3. أحد أعضـاء الجمعيات الأهلية المُهتمة بحقوق المرضى . ( عضوا ً )
4. أخصائي اجتماعي بالمؤسسة . ( عضوا )
5. أحد أعضاء الشئون القانونية بالمؤسسة . ( عضوا ً )

وتختص هذه اللجنة برعـاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك من خـلال تلقي الشكاوي المُقدمـة من المرضى أو ذويهم والفصل فيها ، والقيام بعمل حملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين .
مـادة ( 44 ) : لا يجوز لغير أفراد الفريق العلاجي أو القائمين على السجلات الطبية الإطـلاع على المستندات الخاصة بالمريض. كمـا لا يجوز استخراج صورة منها إلا بإذن من المجلس المحلي للصحة النفسية .

مـادة ( 45 ) : لا يجوز تقييد حرية المريض جسديـاً بأية وسيلة أو وضعه في غرفة عزل دون إتباق الإجراءات الفنهة التي تحدديـا اللائحة التنفيذية لهذا اٌقانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://hawa.mountada.biz
whisper
عضوة جديدة
عضوة جديدة
whisper


عدد الرسائل : 13
الجنس : انثى
نقاط العضوة : 5630
سُمعَة العضوة : 6
العمر : 27
تاريخ التسجيل : 28/12/2008
احترام قوانين المنتدى : حقوق المريض النفسي 111010

حقوق المريض النفسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق المريض النفسي   حقوق المريض النفسي Icon_minitimeالجمعة يوليو 10, 2009 12:59 am

اه بس تقولى الكلام ده لمين

يللا ربنا يتوب علينا

شكرا على المجهود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حقوق المريض النفسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عالم حواء *&* للمرأة المسلمة *&* :: المنتديات العامة :: قسم العلوم النفسية-
انتقل الى: